بحسبه، بمعنى: ترتب الثواب عليه، فيبقى إطلاق أدلة تلك العبادات شاملا له، إذ معنى قوله: (حج) أو (توضأ) أو (تصدق) إتيان ما هو معناه واقعا، سواء أتيت بما اعتقدت أنه هو فلم يصادفه، أو لم تأت بشئ أصلا، وذلك واضح.
واحتمال أن المراد الإتيان بما علم المكلف كونه كذلك وقد أتى بما علمه، ساقط بأن اشتراط العلم في التكليف ليس معناه كونه قيدا للمأمور به، بل المأمور (1) هو الواقعي متى ما حصل العلم به، فإذا حصل وهو غير آت به لزم إتيانه.
وإن تبين في خارج الوقت، فما لم يثبت من الشرع له قضاء لو فات، الأصل عدمه، لأنه بأمر جديد، ومتى ما ثبت له قضاء بالفوات يجب في هذا الفرض عليه القضاء، لأنه فات منه المأمور به الواقعي، وذلك واضح.
وثانيها: الخطاء في مصداق العبادة، كما أنه كان يدري أن الغسل غسل البدن فغسل بعضا وظن أنه غسل كله، أو كان يعرف معنى صلاة العيد فأتى بصلاة جعفر وظن أنه صلى عيدا، ونحو ذلك من اعتقاد ما هو ليس من أفراد المأمور به فردا.
وحكمه كما مر في الصورة الأولى، والبيان البيان.
وثالثها ورابعها: الجهل أو النسيان أو الغفلة عن مفهوم العبادة أو عن مصداقها، فأتى شيئا آخر مكانها لغفلة عن أصل المراد أو فردية المأتي به عن المأمور به.
وحكمهما كصورة الخطاء من دون فرق، والفرق بين الخطاء وغيره اعتبار اعتقاد المخالف في الخطاء دون الباقي.
وخامسها: الخطاء في مفهوم الجزء، كمن ظن كون معنى السورة أعم من الآية، أو الركوع مطلق الانحناء، أو ظن أن معنى رمي الجمار أعم من الوضع، ونحو ذلك. فإن ظهر خطاؤه والوقت باق لزمه الإتيان، لأنه غير آت بالمأمور