فعن شيخنا أبي جعفر الطوسي: القرعة في تداعي الرجلين في ولد من مقتضيات مذهبنا (1).
وعن الخلاف: الإجماع - ظاهرا - على أن كل أمر مجهول فيه القرعة. وقال في مسألة تقديم الأسبق ورودا من المدعيين - كما حكي عنه -: إن القرعة مذهبنا في كل أمر مجهول (2).
وفي قواعد شيخنا الشهيد قدس سره: ثبت عندنا قولهم: كل أمر مجهول فيه القرعة (3). وهو ظاهر في الإجماع.
وعن بعض المتأخرين إسناد (أن القرعة في كل أمر مجهول) إلى رواية أصحابنا (4).
ورابعها: الإجماع المحصل من تتبع الفتاوى، بحيث لا يبقى فيه شك للفقيه في كون العمل بالقرعة من الأصول الشرعية في المجهولات في الجملة، بل مطلقا.
ولنذكر الموارد التي عملوا فيها بالقرعة باتفاق منهم أو خلاف، حتى ينكشف (5) الأمر غاية الانكشاف.
فنقول: عمل بها الأصحاب في أئمة الجماعة مع عدم المرجح، وفي اشتباه القبلة عند ابن طاووس (6) وفي قصور المال عن الحجتين - الإسلامية والنذرية - وفي إخراج الواحد من المحرمين للحج نيابة، وفي اختلاف الموتى في الجهاد، وفي تزاحم الطلبة عند المدرس والمستفتي أو المترافعين إلى المجتهد مع عدم السابق، وفي القسمة، وفي التزاحم على مباح أو مشترك - كمعدن ورباط - مع