عنوان [16] مقتضى القاعدة أن يكون كل زيادة ونقيصة في العبادة مبطلا لها، سواء كان في الطهارات أو الصلاة أو غيرها (1) من العبادات، ولا يفترق الحال بين القول بأن أساميها موضوعة للصحيحة، أو للأعم منها ومن الفاسدة.
وتنقيح ذلك يتوقف على مقدمة، وهي: أن العبادات لا ريب في أن كلها مخترعة من قبل الشارع ولو بانضمام شروط وأجزاء إلى ما كانوا يعرفونها.
وبعبارة أخرى: هذا المجموع المركب من حيث هو كذلك مما قد جعله الشارع ورتب عليه أحكاما كثيرة دنيوية وأخروية، ولا ريب أن انضمام الأمور المتعددة بعضها إلى بعض على نسق وترتيب يلزمه هيئة خاصة قهرية، هي الجزء الصوري للمركب، ولا يمكن تحقق مركب من دون هيئة (2) وإنما البحث في أن هذه الهيئة أيضا داخلة في الماهية المطلوبة، أو هي أمر قهري عارض للأجزاء المجعولة عند اجتماعها، وليست هي مطلوبة.
فنقول: الظاهر كون الهيئة داخلة في العبادة، وليست عبارة عن مجرد الأجزاء