الاستنابة بعد موته أو في حياته، فرضا الشارع بنقصان العمل بهذه المثابة اهتمام بحق الوقت فكل عبادة موقتة إذا دار الأمر بين فوات وقتها أو فوت بعض شرائطها وأجزائها فمقتضى القاعدة تقديم الوقت وإن نقص الشرط أو الجزء، إلا ما دل الدليل على سقوطه بتعذر شرط أو جزء (1) أو دل الدليل الخاص على لزوم الإتيان به في خارج وقته، وتركه في وقته.
وليس غرضنا من الموقت الوقت الخاص، بل الموقت (2) ما دام العمر كذلك إذا انتهى إلى آخر وقت الإمكان بحسب زعم المكلف، فيأتي بالمقدور حتما.
والمرتبة بعضها على بعض - كأفعال الحج والعمرة - وإن لم يعين لها أوقات خاصة في حكم الموقت، فما أمكن من الطواف وصلاته لازم الإتيان قبل الشروع فيما تعقبه من أعماله، وقس عليه سائر الأفعال.
والغرض الإشارة إلى الضابط المستفاد من استقراء كلام الشارع وأحكامه المجعولة المتفرقة في أبواب الفقه.
ومن هنا أوردنا على من لم يجوز التيمم لضيق الوقت مع وجود الماء معللا بأن التيمم ما يشرع مع وجود الماء وفوات الوقت لم يقم دليل على أنه مسوغ للتيمم - كالفاضل المحقق نجم الدين أبو القاسم بن سعيد قدس الله لطيفه (3) ومن قال بمقالته من أفاضل من تأخر شكر الله مساعيهم (4) بأن فوات الوقت لو لم يكن مسوغا للتيمم فأي داع على شرعية التيمم؟ إذ المكلف إذا لم يجد ماءا في الوقت أو حصل له من استعماله مانع فلا بد من حصول الماء له في وقت من الأوقات، وزوال العذر كذلك، فلم يرض الشارع بترك الصلاة والإتيان بها في خارج الوقت مع الطهارة المائية، وليس الداعي إلى جعل هذه الأبدال إلا إرادة الشارع وقوع