ثم الفئ على ضربين:
أحدهما هو الأصل، وهو الفئ بالوطئ، مع القدرة.
والآخر، بدل عن الأول، وهو الفئ بالقول، عند العجز عن الوطئ.
ففي حق القادر لا يكون فيئا إلا بالوطئ، لأنه هو الأصل، وفي الحقيقة هو الرجوع، لان به يندفع الظلم، ويصل الحق إلى المستحق، فما لم يوف حقها لا يسقط حكم الايلاء، وفي حق العاجز صار الفئ بالقول قائما مقام الوطئ، وهو أن يقول للمرأة: إني فئت إليك أو راجعتك أو أبطلت الايلاء ويحسن إليها بالقول بدلا عن الاحسان بالفعل، فيكون رجوعا، عما عزم عليه، بالقول ثم العجز نوعان:
أحدهما: من طريق المشاهدة كالمرض الذي لا يمكن معه الجماع، من الجانبين، أو تكون المرأة صغيرة، أو يكون بينهما مسافة لا يقدر على قطعها في مدة الايلاء، أو تكون المرأة ناشزة محتجبة عنه في مكان لا يعرفه، أو تكون محبوسة لا يمكنه أن يدخل عليها ويمنع عن ذلك، ونحو ذلك.
وأما العجز من طريق الحكم فمثل أن يكون محرما أو صائما في رمضان.
لكن العجز المعتبر في حق نقل الفئ من الوطئ إلى القول، هو العجز الحسي، دون الحكمي عندنا.
وعند زفر هو معتبر أيضا، وقاس على الخلوة أن ثم يعتبر المانع الحسي والحكمي جميعا.