يشرجه (1)، وإن كان ذلك في غير ملكه أو في غير يده لم يكن له الاجر حتى يسلمه إليه منصوبا عنده، وعندهما مشرجا، لأنه لم يكن في يده حتى يصير العمل مسلما إليه، فلا بد من التخلية بعد الفراغ من العمل.
وعلى هذا الخياط يخيط له في منزله قميصا، فإن خاط بعضه لم يكن له أجر، لان هذا العمل لا ينتفع ببعضه، فإذا فرغ منه ثم هلك فله الاجر، لأنه صار مسلما للعمل عنده.