مأذون فيه، فوجب الضمان دون الاجر، لأنهما لا يجتمعان.
وإن كان من جنسه، فحمل المسمى وزاد عليه، بأن حمل أحد عشر قفيزا مكان العشرة فإن سلمت الدابة فله ما سمى من الاجر، وإن عطبت فهو ضامن لجزء من أحد عشر جزءا من أجزاء الدابة، وعليه الاجر الذي سمي، لأنها ماتت بفعل مأذون وغير مأذون، فيقسم على قدر ذلك.
فأما إذا كان ضرر الدابة لا من حيث الخفة والثقل، بأن يستأجر دابة ليحمل عليها مائة من قطن، فحمل عليها مثل وزنه حديدا أو أقل، ضمن، لان ثقل القطن يكون على جميع العضو لأنه ينبسط على الموضع الذي حمل عليه، فأما ثقل الحديد فيكون في موضوع واحد، فيكون أثره أقوى في الضرر.
وعلى هذا إذا استأجرها ليركبها، فأركب من هو مثله في الثقل أو أخف، ضمن، لان ذلك يختلف بالحذق والخرق، ولو ركبها، وأركب مع نفسه غيره، فعطبت فإن كانت الدابة مما يمكن أن يركبها اثنان يضمن نصف قيمتها، لان التلف حصل بركوبهما، فصار كما لو تلفت بجراحتهما وأحدهما غير مأذون، وإن كان لا يمكن فعليه جميع قيمتها، لان هذا إتلاف منه.
وعلى هذا إذا استأجر دابة بإكاف (1) فأسرجها لا ضمان عليه، لان الضرر أقل، لأنه يأخذ من الظهر أقل.
وإن استأجر حمارا بسرج فأسرجه سرجا آخر فإن كان مثل الأول بأن يسرج به الحمار، لا يضمن، وإن أسرجه بسرج الفرس يضمن.
فإن أوكفه ذكر في الأصل أنه يضمن بقدر ما زاد الإكاف على السرج وفي