له دوام، فيكون له حكم الابتداء.
وكذا إذا قال لها، وهي في الاكل والضرب: إذا أكلت أو ضربت فأنت طالق، فدامت على ذلك: يقع، لان كل جزء من هذا الفعل يسمى أكلا وضربا.
ولو قال لامرأته، وهي حائض أو مريضة، إن حضت أو مرضت فأنت طالق فإنه يقع على الحادث، في العرف.
ولو نوى ما يحدث من الحيض في هذه المدة، أو يزداد من المرض:
يصح، لان الحيض ذو أجزاء يحدث حالا فحالا، فتصح نيته.
ولو قال: إن حضت غدا، وهو لا يعلم أنها حائض، فإنه يقع على الحيض الحادث. وإن كان يعلم فإنه يقع على هذه الحيضة إذا دام الحيض منها إلى أن يطلع الفجر، واستمر ثلاثة أيام، لأنه لما علم أنها حائض وقد حلف، فقد أراد استمرار الحيض، وما لم يكن ثلاثة أيام لا يكون حيضا.
ولو حلف أن لا يدخل دارا أو بيتا أو مسجدا أو حماما، فالدخول هو الانفصال من خارج ذلك الشئ إلى داخله، فعلى أي وجه دخل من الباب أو غيره، حنث، لوجود الدخول، فإن نزل إلى سطحها حنث، لأنه منها. وكذا إذا قام على حائطها، لان الدار اسم لما تدور عليه الدائرة، وفي عرفنا لا يحنث.
ولو قام على ظلة (1) لها شارعة، أو كنيف شارع إن كان مفتحه في الدار، حنث. لأنه ينسب إليها. وإن قام على أسكفة (2) الباب إن كان الباب إذا غلق كانت الأسكفة خارجة منه، لم يحنث، وإن بقيت من