لا يكون له نية، أو نوى بالثانية التغليظ والتشديد، أو نوى بالثانية الأولى:
فإن لم يكن له نية، فهما يمينان، حتى لو دخل الدار مرة يلزمه كفارتان في اليمين بالله تعالى، وفي اليمين بالطلاق يقع طلقتان، ويكون الدخول شرطا في اليمينين.
وإن نوى به التغليظ، فكذلك، لان التغليظ في أن يكون يمينين، حتى يلزمه كفارتان، ويقع طلاقان.
وإن نوى بالثانية الأولى، كانت يمينا واحدة، لأنه نوى التكرار، وهو مستعمل في العرف للتأكيد إلا أن في مسألة الطلاق لا يصدق في القضاء.