فإنه يبتدئ من جهة الزوج، ويأمره باللعان فيقوم الزوج ويقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، فيقول ذلك أربع مرات، ثم يقول في الخامسة: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا، ويقبل بوجهه على المرأة في كل ذلك. ثم يأمرها باللعان، فتقوم وتواجه زوجها، وتقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات ثم تقول في الخامسة: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. فإذا قالت ذلك تم اللعان بينهما.
وإن كان القذف بنفي الولد، وكذبته المرأة وخاصمته إلى الحاكم:
فإنه يأمر الحاكم الزوج باللعان، وهو أن يقوم الرجل فيقول: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميتها به من نفي ولدها هذا أربع مرات، ويقول في الخامسة: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من نفي ولدها هذا ثم يأمر المرأة أن تقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من نفي ولدي هذا، أربع مرات، ثم تقول في الخامسة: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به من نفي ولدي هذا.
والقيام ليس بشرط، ولا يضره قال ذلك قائما أو قاعدا كذا رواه الحسن عن أبي حنيفة.
فإذا قالا ذلك تم اللعان بينهما.
وإذا تم اللعان بينهما لا تقع الفرقة ما لم يفرق القاضي بينهما.
فينبغي أن يفرق القاضي بينهما في الفصل الأول.
وفي الفصل الثاني: يفرق بينهما ويقضي بنفي الولد وقطع النسب من الأب ويلحقه بالأم، لان التفريق وقطع النسب كلاهما حكم اللعان إذا كان اللعان بالقذف بنفي الولد، فلا بد من قضاء القاضي بقطع النسب.