فما لم يوجد هذه الشرائط لا يجب اللعان، لكن بعضها شرط وجوب اللعان، وبعضها شرط تحقق القذف وصحته.
ثم متى سقط اللعان وبطل هل يسقط الحد عن الرجل؟
قال مشايخنا: إن بطل بمعنى من جهة الزوج، يجب الحد. ولا يجب اللعان وهذا صحيح إذا كان القذف صحيحا، كقذف العاقل البالغ، فأكذب نفسه، يجب الحد ولا يجب اللعان. فأما إذا لم يكن القذف صحيحا، كقذف الصبي والمجنون، فإنه لا يجب الحد ولا اللعان، وإن سقط بمعنى من جهة الزوج.
وقالوا: إن بطل تعني من جهة المرأة لم يجب على الزوج حد ولا لعان، كما إذا صدقته، وكما إذا كانت حرة عفيفة مسلمة إلا أنها محدودة في القذف فلا حد ولا لعان، لان المعنى من جهتها، وهو أنها ليست من أهل الشهادة، مع كون القذف صحيحا.
فإذا كان المعنى من جهتها، والقذف ليس بصحيح: لا يجب الحد واللعان جميعا أيضا حتى إذا كانت الزوجة كافرة، أو أمة، أو صغيرة أو مجهولة أو زانية: فلا حد ولا لعان، لان القذف ليس بصحيح، لأن المرأة ليست بمحصنة.
وإذا كان كل واحد من الزوجين محدودا في القذف، يجب الحد ولا يجب اللعان لان القذف صحيح، والمانع من جهة الزوج، ولا عبرة بجانبها.
وعلى هذا تدور المسائل.
وأما تفسير اللعان فإن كان القذف بصريح الزنا، فأنكرت المرأة وخاصمته إلى القاضي، فأمره بإقامة البينة على صدق مقالته، فعجز عن إقامة البينة،