ويجب على المرأة أن تمنع الزوج عن الاستمتاع بها، حتى يكفر.
وللمرأة أن تطالب الزوج بالوطئ عند الحاكم، وعلى الحاكم أن يجبره حتى يكفر، ويطأ، لأنه أضر بها في الامتناع عن الوطئ مع قيام الملك وفي وسعه إزالته بالتكفير.
ثم هذه الحرمة لا تزول بسبب من أسباب الإباحة، ما لم توجد الكفارة، لا بالنكاح ولا بملك اليمين ولا بإصابة الزوج الثاني، حتى أن المظاهر إذا طلقها طلاقا بائنا وانقضت عدتها، ثم تزوجها، لا يحل له وطؤها ما لم يكفر.
وكذلك لو كانت الزوجة أمة الغير فظاهر منها، ثم اشتراها حتى بطل النكاح، لم يحل له أن يطأها بملك اليمين، حتى يكفر.
وكذلك لو كانت حرة، فارتدت عن الاسلام ولحقت بدار الحرب، فسبيت واشتراها.
وكذلك لو طلقها ثلاثا، وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إليه بالنكاح لا تحل له حتى يكفر، وإن صح النكاح.
ولو كفر بعد ما أبانها أو طلقها ثلاثا صح التكفير حتى لو تزوجها حل له وطؤها، لان صحة التكفير لا تعتمد قيام الملك.
وإن كان الظهار مؤقتا إلى وقت، بأن قال: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهر أو سنة ثم مضى الوقت، سقط الظهار عندنا، خلافا للشافعي، لان الشرع جعل التكفير مزيلا للظهار المؤبد أو المطلق، حتى تنتهي الحرمة، والمؤقت ينتهي بمضي الوقت.
ولو قال: أنت علي كأمي، فإنه يرجع إلى نيته عند أبي حنيفة إن أراد الاكرام لا يكون ظهارا، وإن أراد الطلاق أو الظهار فهو كما نوى، وإن أراد التحريم فهو إيلاء. وقال محمد: هو ظهار. وقال أبو