واختلف أصحابنا في الحد الفاصل، قال أبو حنيفة: يثبت حكم الرضاع في الصغير إلى ثلاثين شهرا، فما ارتضع بعد ذلك لم يتعلق به التحريم.
وقال أبو يوسف ومحمد إلى الحولين وهو قول الشافعي.
وقال زفر: إلى ثلاث سنين والمسألة معروفة.
ولو فطم الصبي، في مدة الرضاع، ثم أرضع بعد الفصال، في المدة اختلفت الروايات فيه عن أصحابنا:
روى محمد عن أبي حنيفة أن ما كان من الرضاع إلى ثلاثين شهرا، قبل الفطام أو بعده: فهو رضاع محرم.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: إذا فطم في السنتين حتى استغنى بالطعام ثم ارتضع بعد ذلك في السنتين أو الثلاثين شهرا لم يكن ذلك رضاعا، لأنه لا رضاع بعد فطام تام. وإن هي فطمته، فأكل أكلا ضعيفا لا يستغني به عن الرضاع، ثم عاد فأرضع في الثلاثين فهو رضاع يحرم، كرضاع الصغير الذي لم يفطم.
وروى محمد وأصحاب الاملاء عن أبي يوسف أنه إذا فطم قبل الحولين، ثم ارتضع في بقية الحولين فهو رضاع محرم، وهو مذهب محمد، وكان لا يعتد بالفطام قبل الحولين.
وروى الحسن عن أبي يوسف أنه إذا أرضع بعد الفطام في الحولين لم يكن رضاعا.
ثم عندنا: قليل الرضاع وكثيره سواء في حال الصغر، في التحريم. وقال الشافعي: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات.
والصحيح قولنا، لقوله تعالى: * (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) *