ولكنا نقول: هو قادر على الوطئ، حقيقة، فيصير ظالما بمنع الحق، وحق العباد لا يسقط لأجل حق الله في الجملة.
فإذا أتى بالفئ، من حيث القول سقط حكم الايلاء، إلى وقت القدرة.
ثم من شرط صحة الفئ، بالقول، عند العجز عن الوطئ، حسا ومشاهدة شيئان:
أحدهما: أن يكون العجز مستداما، من وقت الايلاء إلى تمام المدة، وهو أربعة أشهر، حتى إنه إذا قدر على الوطئ قبل تمام المدة، بطل الفئ بالقول، وانتقل إلى الفئ بالجماع، حتى لو ترك الوطئ إلى تمام المدة، فإنها تبين، وأما إذا تمت المدة ثم قدر، فإن الفئ بالقول صحيح، في حق المدة الماضية، وهذا لما ذكرنا أنه بدل، والقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل تبطل حكمه، وبعد حصول المقصود لا يبطل، كالمصلي بالتيمم إذا رأى الماء في وسط الصلاة تبطل صلاته، ولو كان رأى بعد الفراغ لا تبطل الصلاة المؤداة، كذا هذا.
والشرط الثاني: أن يوجد الفئ، بالقول، في حال يحل له الوطئ بأن كانت زوجة له.
فأما إذا أبانها ثم فاء إليها باللسان فإنه لا يصح، لأنه بدل، فيصح في حال يصح الأصل.
ولهذا قالوا: إن من آلى وهو صحيح، مقدار ما يمكن الجماع فيه، ثم مرض: ففيئه بالجماع، لأنه هو الذي فرط في إيفاء حقها، فلا يعذر، بخلاف المريض إذا آلى من امرأته.
ولو آلى وهو مريض فلم يفئ بالقول حتى مضت المدة، فبانت ثم صح ثم تزوجها وهو مريض ففاء إليها بلسانه، فإنه