فيه ليجئ رطبها أجود مما لم يؤبر، والمراد هنا تشقق الطلع مطلقا ليشمل ما تأبر بنفسه وطلع الذكور والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه وينبث ريح الذكور إليه وقد لا يؤبر شئ ويتشقق الكل وحكمه كالمؤبر اعتبارا بظهور المقصود، (وإنما تكون) أي الثمرة كلها فيما ذكر (لبائع إن اتحد حمل وبستان وجنس وعقد وإلا) بأن تعدد الحمل في العام غالبا كتين وورد أو اختلف شئ من البقية بأن اشترى في عقد بساتين من نخل مثلا أو نخلا وعنبا في بستان واحد أو في عقدين نخلا مثلا والظاهر من ذلك في إحداهما وغيره في الاخر، (فلكل) من الظاهر وغيره (حكمه) للبائع وغيره للمشتري لانقطاع التبعية واختلاف زمن الظهور باختلاف ذلك وانتفاء عسر الافراد بخلاف اختلاف النوع نعم لو باع نخلة وبقي ثمر هاله ثم خرج طلع آخر فإنه للبائع كما صرح به الشيخان قالا لأنه من ثمرة العام. قلت وإلحاقا للنادر بالأعم الأغلب واعلم أنهما سويا بين العنب و التين في حكمه السابق نقلا عن التهذيب توقفا فيه ولي بهما أسوة في التوقف في العنب، ولهذا لم يذكره الروياني وغيره مع التين وهو الموافق للواقع من أنه لا يحمل في العام مرتين ولعل العنب نوعان نوع يحمل مرة ونوع يحمل مرتين وذكر حكم ظهور البعض في غير النخل مع ذكر اتحاد الحمل والجنس من زيادتي، (وإذا بقيت ثمرة له) أي للبائع بشرط أو غيره كما مر (فإن شرط قطعها لزمها وإلا) بأن شرط الابقاء أو أطلق (فله تركها إليه) أي إلى القطع أي زمنه للعادة، وإذا جاء زمن الجذاذ لم يمكن من أخذ الثمرة على التدريج ولا من تأخيرها إلى نهاية النضج، ولو كانت من نوع يعتاد قطعه قبل النضج كلف القطع على العادة ولو تعذر سقي الثمرة لانقطاع الماء وعظم ضرر الشجر بإبقائها فليس له إبقاؤها وكذا لو أصابها آفة ولا فائدة في تركها على أحد قولين أطلقهما الشيخان وإليه ميل ابن الرفعة. (ولكل) من المتبايعين في الابقاء (سقي) إن (لم يضر الآخر) وهذا أعم من قوله إن انتفع به شجر وثمر (وإن ضرهما حرم إلا برضاهما) لان الحق لهما لا يعدوهما (أو) ضر (أحدهما وتنازعا) أي المتبايعان في السقي (فسخ) العقد أي فسخه الحاكم لتعذر إمضائه إلا بإضرار بأحدهما فإن سامح المتضرر فلا فسخ، كما فهم من قولي وتنازعا وصرح به الأصل إيضاحا لأنه متى سامح المتضرر فلا منازعة، (ولو امتص ثمر رطوبة شجر لزم البائع قطع) للثمر (أو سقي) للشجر دفعا لضرر المشتري.
(٣١٠)