أبى على أنه قال في الشرح ان الخبر يعنى خبر المزابنة هل مخصوص أو منسوخ يعنى في قدر العرية فيه قولان (الأصح) الثاني ومرادهما واحد وإنما قلت إن الأول أحسن لان الرخصة وإن تأخرت لا يلزم أن تكون نسخا بل قد تكون تخصيصا وان تأخر والله أعلم. على أن الذي رأيته في شرح التخليص أن القفال نقل القولين في كون ذلك نسخا أو تخصيصا كما حكاه صاحب العدة عن علي وزعم الامام أن ظاهر النص التصحيح في الخمسة وأن توجيهه عسير جدا وأخذ يتحيل بأن يحيل المزابنة على معاملة صادرة عن التحري من غير تثبت في خرص وأن يتخيل الخرص متفاضلا في درك المقادير معتبر في الزكاة سيما إذا جعلناه تضمينا والماهر يقل خطؤه والاخرق يتفاوت كيله والكيل بالإضافة إلى الوزن كالخرص بالإضافة إلى الكيل وفى كل حالة تقدير معتاد لائق بها فليقم الخرص في الرطب الذي لا يمكن كيله مقام الكيل وإذا احتمل الكيل ليسره مع امكان الوزن فليحتمل الخرص حيث لا يتأتى الكيل والشافعي رحمه الله يمنع بيع الرطب بالتمر لما يتخيله من التفاوت عند الجفاف متمسكا
(٦٨)