أن شجرة الموز لا يمكن قطعها من أصلها لافساد فرخها وان فرخها لا ينتج بدونها ظهر لك الفرق بينها وبين الرطبة فإنه لو قلنا للبائع أن يقطع ما ظهر من الموز ويبقى الجذر في الأرض وحده لم ينبت بعد ذلك منه شئ لم ينتفع به المشترى فلا يمكن القول بعدم دخولها في البيع لذلك لا يمكن القول بعدم دخولها في الام ودخول الفرخ لأنه كأن يكون للبائع قطع الام فيتلف الفرخ فلا بد من ابقائهما وهو قول صاحب التهذيب والله أعلم * والظاهر أن مراد الماوردي بالفرخ الذي يكون للمشترى ما حدث بعد البيع وقد يطلق على مثل ذلك أنه داخل في العقد توسعا في العبارة ووقع في كلام الماوردي أن الفرخ يحمل في العام القابل وقد أخبرني بعض أهل المعرفة بذلك أنه لا يقيم سنة بل تارة تكون اقامته شهرين وتارة أكثر من ذلك فلعل مراد الماوردي بالسنة المدة التي تبقى فيها كما يقال سنة الزرع وإن كان لا يراد حول كامل وقد ظهر أن الموز نوع غريب لم يشمله التقسيم لان له أصلا ثابتا ولا يحمل الا مرة ويستمر جذره في الأرض سنين ولا يجذ كالرطبة والله أعلم.
(فرع) لو كان في الأرض جزر أو سلق أو ثوم أو فجل أو بصل قال صاحب التهذيب لا يدخل شئ منها في بيع الأرض يعني ويكون ذلك من حكم التقسيم الذي سيأتي وهو الزرع الذي لا يحمل الا مرة وكذلك الرافعي الا أنه لم يذكر البصل ولو باع أرضا فيها جزر أو فجل بجزرها وفجلها نقل الماوردي عن الافصاح وجهين (أحدهما) لا يجوز (والثاني) يجوز تبعا.
(فرع) هذه الأحكام التي تقدمت كلها فيما إذا أطلق البيع أما لو باع الأرض وشرط ذلك للمشترى ما يحصد مرة بعد أخرى كالبقول فللمشتري الفروع والعروق قاله صاحب التتمة وفرق بين هذه حيث يقول عند الاطلاق لا يدخل ما ظهر منها وبين الشجر بأن هذه لا تراد للدوام وهي نماء ظاهر فصارت كالثمرة المؤبرة والشجرة تراد للدوام فاستوى فرعها وأصلها وصار الجميع للمشترى (القسم الثاني) من كلام المصنف وهو الثالث من التقسيم الذي ذكرته أولا ما لا يحمل الا مرة كالحنطة والشعير والباقلا والكتان فلا خلاف أنه لم يدخل في الأرض الا بالشرط لما ذكره المصنف والطلع المؤبر الذي جعله مقيسا عليه ثبت حكمه بالحديث المتقدم (من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا أن يشترط المبتاع) (1) وقوله نماء ظاهر احتراز من الطلع الذي لم يؤبر (وقوله) لا يراد للبقاء احتراز من الغراس إذا قلنا يدخل في بيع الأرض على ظاهر المذهب