حديث أبي هريرة فيما دون خمسه أوسق أو في خمسه أوسق شك فيه داود بن الحصين فبقي على الأصل ولان خمسه أوسق في حكم ما زاد بدليل انه تجب الزكاة في الجميع فإذا لم تجز فيما زاد على خمسه أوسق لم تجز في خمسه أوسق والقول الثاني انه يجوز لعموم حديث سهل بن أبي حثمة).
(الشرح) الحديث المذكور رواه البخاري ومسلم رحمهما الله من حديث داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي احمد عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسه أوسق أو دون خمسه أوسق هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم رخص في بيع العرايا بخرصها دون خمسه أوسق أو في خمسه فشك داود وقال خمسه أو دون خمسه والقولان نص عليها الشافعي رضي الله عنه في موضعين على ما سأذكره (أحد القولين) انه لا يجوز وهو مذهب احمد وقول المزني والزم به الشافعي وقد رايته منصوصا للشافعي رحمه الله في كتاب الصرف وهو في الجزء السادس من الام في باب العرية قال ولا يشترى من العرايا الا أقل من خمسه أوسق بشئ ما كان فإذا كان أقل من خمسه أوسق جاز البيع وكذلك قال في محتصر البويطي أيضا العرية ان يشترى الرجل الرطب بتمر نقدا ما كان خرصه أقل من خمسه أوسق يأكله رطبا ولكن ألزمه بحسب ما نقله