قال المصنف رحمه الله تعالى.
(ولا يجوز بيع بيض الدجاج بدجاجة في جوفها بيض لأنه جنس فيه ربا بيع بما فيه مثله فلم يجز كبيع اللحم بالحيوان).
(الشرح) الحكم المذكور جزم فيه القاضي وأبو الطيب وابن الصباغ والروياني ونقلوه عن الأصحاب وقالوا انه لا يجوز قولا واحدا ومن المعلوم أن ذلك مفرع على القول الجديد وأن الربا يجري في البيض . قال الماوردي ان المسألة على قولين مخرجين من اختلاف قوليه في الحمل هل يكون تبعا أو يأخذ قسطا من الثمن لان البيض كالحمل (فان قيل) ان الحمل تبع جاز بيع الدجاجة التي فيها بيض بالبيض (وان قلنا) ان الحمل يأخذ قسطا من الثمن لم يجز لان بيع البيض بالتبع لا يجوز على قوله الجديد وقال الروياني علل والدي رحمه الله القول الأول بأنه كالمستهلك ما دام في جوفها وحكى صاحب التتمة أيضا وجهين لان النهى ورد عن اللحم بالحيوان وليس هذا داخلا فيه قال ويخالف اللبن لان اللبن