عن المعقود عليه كذلك قاله الامام والغزالي وهو يقتضى أن البائع إذا انتفع بالعين المبيعة قبل القبض تجب عليه الأجرة من غير تخريج على أن جنايته كجناية الأجنبي أولا والذي ذكره الرافعي هو طريقة التخريج خاصة وما ذكروه ههنا يقتضي طريقة أخرى كما أشرت إليه وهي ظاهرة فان جناية البائع والكلام فيها محله إذا ورد على المعقود عليه أو على بعضه من جزء أو صفة (أما) المنافع فللتردد في إلحاقها بجزء المبيع أو صفته مجال ظاهر فان ثبت ذلك فيكون في استعمال البائع المبيع طريقان (أحدهما) وجوب الأجرة (والثانية) تخريجها على جنايته والله أعلم.
(فرع) وهو الكلام الثاني تقدم أن الامام جعل محل الخلاف في وجوب الأجرة في حالة الجهل (أما) في حالة العلم فلا تجب قطعا وكذلك تقدم في الخيار أنه لا يثبت الا في حالة الجهل (أما) في حالة العلم فلا قال ابن الرفعة وهو ظاهر إذا لم يطرأ أمر يقتضي تأخر الزرع عن وقت حصاده المعتاد فان التبقية إنما وطن المشترى نفسه عليها إلى ذلك الوقت (أما) إذا تأخر عن الوقت المعتاد فقد يقال إنه يثبت له الخيار ويكون إذا أجاز في استحقاقه الأجرة الخلاف السالف وأصل ذلك أنه إذا علم عيبا بالمبيع وأقدم عليه فلا خيار فلو زاد ثبت الخيار على المشهور ثم قال واطلاق الشافعي رضي الله عنه يقتضي تركه إلى الحصاد سواء تأخر عن وقته المعتاد أم لم يتأخر ومراده بالحصاد أول أوقاته لا حقيقة الحصاد.
(فرع) ما تقدم من وجوب الابقاء إلى أوان الحصاد محله عند الاطلاق أو اشتراط التبقية إليه فلو شرط البائع قلع الزرع وتفريغ الأرض قال ابن الرفعة هنا ففي وجوب البقاء بهذا الشرط تردد حكاه عن الأصحاب في أواخر كتاب الصلح ووجه وجوب الوفاء ظاهر (وأما) وجه عدم الوجوب (1) (فرع) يشترط في بيع الأرض المزروعة تقدم الرؤية على العقد فان موضع منابت الزرع غير مرئي حالة العقد يدل على ذلك كلام الشافعي والأصحاب منهم الماوردي وغيره فإنه قيل في الفرع المتقدم أن يكون رآها قبل ذلك قال المتولي إذا أدرك الزرع فعليه الحصد والنقل إلى مكان آخر فان أراد أن يدرس الزرع في تلك الأرض وينقيه لم يكن له ذلك الا بالرضا وإن كان تلحقه بالنقل إلى مكان مشقة والله أعلم.