الحادث يختلط فدعت الضرورة إلى بيعه قبل وجوده تبعا وهي دعوى ممنوعة قال بعض الأصحاب وطريق تحصيل ذلك أن يشترى هذا الشجر مع ثمرته وبدونها بشرط القطع ويستأجر منه الأرض سنة أو سنتين فلا يملك مطالبته بالقطع.
(فرع) قال الشافعي رضي الله عنه ولا يجوز ان يستثني من الثمرة مدا وقسم الأصحاب الاستثناء في البيع إلى أربعة أقسام (الأول) أن يكون الاستثناء معلوما والمبيع بعده معلوما وهذا على ضربين مشاع ومحرز فالمحرز بعنك ثمرة هذه الحائط الا ثمرة هذه النخلات العشر بعينها فهذا جائز بالاتفاق والمشاع بعتك ثمرة هذه الحائط الا ربعها صحيح أيضا ويكون المبيع ثلاثة أرباعها مشاعا وقال الأوزاعي باطل لأنه بيع على شرط الشركة (والقسم الثاني) أن يكون الاستثناء مجهولا والمبيع بعده مجهولا وهو ضربان مشاع ومخدود فالمشاع كقوله بعنك هذا الثمرة الا قوت سنتي أو قوت غلماني باطل اتفاقا وما ورد من ذلك على ابن عمر رضي الله عنه محمول على أنه كان معلوما والمحدد كبيع الثمرة الا عشر نخلات منها لا بعينها فهو باطل وقال مالك رحمه الله تعالى إن كان قدر ثالث الثمرة فما دون جاز وكان له عشر نخلات وسط (والقسم الثالث) أن يكون الاستثناء معلوما والمبيع بعده مجهولا كقوله بعتك هذه الثمرة الا صاعا منها فهو باطل وقال مالك جائز (والقسم الرابع) أن يكون الاستثناء مجهولا والمبيع معلوما كقوله بعتك من هذه الثمرة مائة صاع والباقي لي فان علما ان فيها مائة صاع فصاعدا صح ان أمكن كيل الثمرة وبطل ان لم يمكن كيلها ولا يصح الخرص فيها لان البيع بالخرص لا يجوز لأنه