(فرع) قال القاضي حسين وصاحب التهذيب الهريد بالهريد لا يجوز لتأثر لنار فيه (قلت) والهريد (1).
(فرع) ويجوز بيع الخاثر بالحليب والرائب والحامض أيضا لان التفاوت بين الخاثر وغيره في الوزن والوزن لا اعتبار به لان المعيار فيه الكيل قاله الرافعي.
(فرع) قال الشافعي رضي الله عنه في الام لا خير في لبن مغلى بلبن على وجهه لان الاغلاء ينقص اللبن ووافقه الشيخ أبو حامد والمحاملي ونصر المقدسي والبغوي ولو كان مسخنا من غير غليان صح قاله الروياني.
(فرع) شرط جواز بيع هذا اللبن باللبن أن لا يكون فيه ماء فاما إذا كان فيه ماء فلا يجوز بيعه بمثله ولا بالخالص بلا خلاف.