قال الامام ولست أفهم الفرق بينهما قال ابن الرفعة لعله لان دهن البنفسج يترك ضنة بخلاف دهن الورد لا يترك للضنة وقد يقال إن مراده بدهن البنفسج المعلوف الذي يطبق بالسمسم ويعصر وبدهن الورد الذي يلقى فيه الورد ويمتزج به والحق التسوية وقال ابن أبي الدم في شرح الوسيط بعد أن نقل قول الإمام ولست أفهم الفرق بينهما قال لا يتجه بينهما فرق إلا بالنظر إلى العادة فلعل العادة في بعض الأقطار وعرف الناس فيه أن دهن البنفسج يؤكل أو يستصلحونه للاكل ثم يتركون أكله ضنة به فلهذا كان ربويا عند صاحب التقريب والعادة في دهن الورد مضطربة أو ليس مأكولا عند غالب الناس فلهذا تردد فيه قال ابن أبي الدم وهذا الخلاف قريب من الخلاف المذكور فيما يحرم على المحرم استعمال الطيب فانا ذكرنا خلافا في دهن البنفسج ودهن الورد ومنهم من رتب الخلاف وفرق بعادة الناس. قال الامام وذكر الامام وجهين في اللبان ودهنه وقطع العراقيون بأن دهن اللبان ليس بربوي والظاهر ما قالوه.
(فرع) الوزن عندنا ليس بعلة للربا فيجوز عندنا بيع رطل حديد برطلين وثوب بثوبين ورطل نحاس برطلين وحيوان بحيوانين نقدا ونسئا ولا يشترط أن يكون بين المسلم فيه وبين رأس السلم تفاوت على الصحيح من المذهب فيجوز أن يسلم ثوبا في ثوب مثله قاله في التهذيب.