تخمين وحدس وإنما يجوز في حق المساكين لأنه مواساة (قلت) الصحيح في العرايا انه لا يختص بالمساكين والله أعلم وان لم يعلما أن في الثمرة مائة صاع كان البيع باطلا للجهل بوجود المبيع فلو كيلت من بعد فكانت مائة صاع فصاعدا لم يصح البيع بعد فساده قال ذلك الماوردي وغيره من الأصحاب ذكر الفرع ولكن لم يستوعبوا هذه الأقسام مبسوطة كاستيعابه والله أعلم.
(فرع) إذا باع ثمرة حائط بأربعة آلاف درهم إلا ما يخص ألفا منها قال الشافعي والأصحاب يكون الاستثناء صحيحا لان ما يخص ألفا منها هو ربع الثمرة فان قال الا ما يخص قيمة ألف منها بسعر اليوم لم يصح لأنه غير معلوم هكذا فرض القاضي أبو الطيب المسألة وهو غير ظاهر وقال الماوردي فيها إن كان الاستثناء بسعر ما باع صح وإن كان بسعر يومه لم يجز ومراده ما قاله أبو الطيب وكلام أبى الطيب أبين وأحسن.
(فرع) قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم الا خمسة دراهم لم يجز قاله الروياني ولو قال بعتك قفيزا من هذه الصبرة الا مكوكا جاز لأنهما معلومان قاله الروياني.
(فرع) قال بعتك ثمرة هذا النخل إلا النوع المعقلي فان شاهد المعقلي المستثني وعلم قدره صح البيع وان جهلاه فسد قاله الماوردي.
(فرع) باع شاة واستثني سواقطها قال في الصرف لا يصح وكذا إذا قال إلا رأسها ويديها ولا فرق بين أن يكون البيع لمسافر أو لحاضر أو يكونا حاضرين أو مسافرين وبه قال أبو حنيفة وقال مالك في حق المسافر يجوز قاله القاضي أبو الطيب.