الأصحاب في خل الرطب مما يجب التنبيه عليه فإن كانا مطبوخين أو أحدهما مطبوخا فقد تقدم حكمه وأنه لا يجوز وإن كانا نيئين وهو مقصود المصنف جاز وبه جزم ابن القاص والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي والقفال والامام لما ذكره المصنف ولان كمال منفعته في تلك الحالة فإنه يصلح لكل ما يراد منه من الدبس والرب وغيرهما فكان كاللبن باللبن وحكى الرافعي وجها أنه لا يجوز وان العصير ليس بحالة كمال والأصح عند الرافعي و (1) الأول قال القاضي حسين في بيع العصير بالعصير يعنى عصير العنب بعصير العنب كنت أقول قبل هذا إنه يجوز وفى الآن عندي أنه لا لأنهما ما اتفقنا في حال الكمال وكلام والقاضي هذا يجرى في جميع العصير لا فرق بين عصير وعصير في ذلك وقد ذكر الروياني في عصير الرطب بعصير الرطب ولا ماء فيهما وجهين (أحدهما) لا كالرطب بالرطب (والثاني) يجوز كاللبن باللبن وهكذا عصير الثمار من الرمان والتفاح وغيرهما ومراده ما يشمل عصير العنب وغيره وهو إشارة إلى وجه القاضي حسين أو من وافقه والله أعلم.
(فرع) قال الشافعي في الام في باب المزابنة الذي قبل كتاب الصلح ولا يجوز بيع الجلجلان بالشبرق إلى أجل ولا يدا بيد وفسر الأصحاب وأهل اللغة الجلجان بالسمسم وقال الجوهري انه ثمرة الكزبرة وقال أبو الغوث هو السمسم في قشره قبل أن يحصد وأما الشبرق فقال ابن فارس انه نبت وقال الجوهري وهو رطب الضريع.
(فرع) إذا بيع العصير بالعصير فالمعتبر في معياره الكيل جزم به المحاملي والشيخ أبو محمد والرافعي والنووي.
(فرع) قول المصنف رحمه الله إذا لم تنعقد أجزاؤه يفهم أنه إذا حمى بالنار اللطيفة بحيث لا تنعقد أجزاؤه يجوز بيع بعضه ببعض.