(فرع) وأما حريم الدار فإن كانت في سكة غير نافذة دخل ولو كان في الحريم أشجار ففي دخولها الخلاف في دخول الأشجار في الدار وإن كانت في سكة نافذة أو في طريق الشارع لم يدخل الحريم قاله القاضي حسين وصاحب التهذيب والرافعي بل لا حريم لمثل هذه الدار على ما سنذكر في إحياء الموات وقال المتولي ان الأشجار في الطريق النافذ لا تدخل إلا بالتنصيص وفى غير النافذ إن أطلق العقد لم تدخل وان قال بحقوقها دخلت لان تلك البقعة وما فيها من جملة حقوق تلك البقعة وهذا يقتضى أن الحريم في السكة غير النافذ لا يدخل إلا بالتنصيص وما تقدم عن القاضي حسين والبغوي والرافعي أولى والله أعلم. وقال ابن خيران في اللطيف ان بئر المطر إذا كانت في ملكه خارج الدار لم تدخل في البيع ولا شرط وهذا يوافق ما تقدم عن التتمة قاله ابن الرفعة (قلت) قال في شرح الوسيط ثم يكتب بعده وهذا الذي ذكره ابن الرفعة صحيح وليس اعتراض على كلام الأصحاب فان مقصودهم أنه حيث ثبت الحريم هل يدخل هو وأشجاره في بيع الدار أم لا ولا شك أن الحريم ثابت في السكة المسندة إذا لم يكن فيها إلا تلك الدار وفى الصورة التي فرضها ابن الرفعة أيضا والله أعلم. قال ابن الرفعة وحيث يدخل حريم الدار في بيع الدار ينبغي أن يدخل حريم القرية في بيع القرية.
(فرع) إذا اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة قال الماوردي وابن أبي عصرون لم يدخل في البيع لخروج ذلك عن حدود الدار التي لا تمتاز عن غيرها الا بها ولا يصح العقد الا بذكرها وهي أربعة حدود في الغالب فان استوفى ذكرها صح البيع وان ذكر حدا أو حدين لم يصح وان