أيضا لا يجوز بيع القصيل الاعلى أن يقطع مكانه مما يستخلف أو لا يستخلف ولا يزيد وهذا الص يحمل على ما لم يبد صلاحه ولا ينافي ما قاله ابن الرفعة وهذا القسم هو الذي نتكلم فيه هنا (وأما) الأول الذي يكون وصل إلى حالة صلاح فسيأتي الكلام في بيع ما بدا صلاحه والله أعلم.
(القسم الثاني) أن لا يباع الزرع مع الأرض فيجوز من غير شرط القطع كما مر في الثمار مع الأشجار وممن نص عليه مع المصنف الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي والرافعي وبقية لأصحاب والمباحث المتقدمة هناك عائدة هنا (تنبيه) اطلاق المصنف جواز بيع الزرع والثمرة مع الأرض والشجر يشمل ما إذا كان الزرع لم يتسنبل بعد أو تسنبل ولم يشتد ولذلك صرح به الأصحاب وهو باطلاقه يشمل ما إذا كان الحب الذي في السنبل غير المشتد مرئيا كالشعير أو غير مرئي كالحنطة وإنما فصلوا بين المرئي وغيره فيما بعد بدو الصلاح على ما سيأتي إن شاء الله تعالى فإن كانت التبعية تقتضي المسامحة في ذلك فينبغي في الموضعين والا فما الفرق وقد تقدم مثل ذلك في الثمار أيضا (القسم الثالث) إذا باع الزرع وحده من مالك الأرض فهو كبيع الثمرة من مالك الشجرة جزم المصنف في التنبيه بالجواز وذكر ههنا الوجهين وقد تقدم ذكرهما ولم أر من صرح بهذه المسألة في الزرع غير المصنف والقاضي حسين والروياني والجرجاني والمتولي ومقتضي نصه الذي نقلوه عن الرهن أيضا يدل له وكثير من الأصحاب يقتصرون على حكم الثمار وكأنهم مكتفون بذلك عن ذكر حكم الزرع قال القاضي حسين وغيره فعلى قولنا لا يحتاج إلى شرط القطع لو شرط فيه القطع بطل العقد لأنه ينافي مقتضى العقد وفيه ضرر على المشترى.
(فرع) قول المصنف هنا إذا باع الزرع ممن يملك الأرض وقال في التنبيه من صاحب الأصل فظاهره أيضا أنه المالك فلو باع الزرع من مستأجر الأرض وذلك يفرض في صور (منها) إذا استأجر أرضا وزرعها وباع الزرع بشرط القطع وتراضيا على إبقائه ثم اشتراه البائع مطلقا هل يكون كالمالك أو لو كان المالك غير مستحق للمنفعة بأن كانت مستأجرة مثلا هل يستمر الحكم المذكور أو نقول إن المالك في هذا الوقت لا يد له ولا منفعة فهو كالأجنبي (وأما) الثمرة فلا يمكن فيها ذلك لان الشجرة لا يجوز استئجارها كما صرح به بعض الأصحاب في هذا الباب.