وهو الموافق لطريقة العراقيين فإنهم يختارون وجوب إعادة الجدار قال المحاملي هنا كل من حصل ملكه في ملك غيره واحتيج في تخليصه إلى مؤنة فإن كان حصل ذلك بغير تفريط من صاحب الملك فالمؤنة على من يتخلص ملكه مثل مسألة الزرع والحب والخابية والصدوق في الدار وإن كان بتفريط من صاحب الملك مثل أن يغصب رجل رجلا على حب فلم يخرج من الباب أو على عجل صغير فكبر فلم يتمكن من إخراجه إلا بهدم الباب فان الباب يهدم ولا يلزم صاحب المتاع بناؤه ومن فروع هذه القاعدة إذا هربت دابته فدخلت دار رجل ولا يمكن إخراجها إلا بنقض شئ من الدار يغرم النقص صاحب الدابة قاله الروياني وإذا وقع دينار في محبرة ولا يخرج إلا بكسرها كسرت ويجب ضمانها على صاحب الدينار نقله الروياني عن بعض الأصحاب.
(فرع) لو أصابت الثمار آفة وصارت بحيث لا تنمو فهل للبائع تبقيتها ولا فائدة له في تبقيتها أم للمشترى اجباره على قطعها. قال الامام ذكر صاحب التقريب قولين ولم يصحح الرافعي والنووي شيئا منهما وقال ابن الرافعة إن الذي يقع في النفس صحته قول الاجبار لأنه انكشف الحال عما لو قارن العقد لم يستحق التبقية لأجله فإنه لو باع الشجر بعد حصول الآفة بالثمار لم يستحق التبقية قال لكن نصه في الام على خلافه ولو أنقطع الماء فلا شئ على المشترى فيما أصيب به البائع وكذلك ان أصابته جائحة نص عليه الشافعي رضي الله عنه نقله عنه أحمد بن بشرى.
(فرع) لا يمنع البائع من الدخول في الحائط للسقي فإن لم يأمنه المشترى ينصب الحاكم أمينا يسقيها والمؤنة على البائع. قاله الخوارزمي وكلام الخوارزمي يدل على أن الشجرة لا تصير مسلمة حتى تفرغ من الثمرة قال ولهذا لو باع سفينة في البحر مملوءة بالأثقال لا يجرى تفريغها حتى تبلغ الشط ومراده بهذا ان التسليم يكون على العادة.
(فرع) ولا يستحق المشترى على البائع أجرة الأرض في مدة إقامة الزرع في الأرض لأنه ملك الأرض مسلوبة المنفعة في تلك المدة فلا يستحق لما أجرة.
(فرع) لو باع النخلة وعليها ثمرة مؤبرة بشرط القطع كلام الرافعي يصرح بالجواز وانه يجب الوفاء بالشرط لكن الامام حكى في باب الصلح فيما إذا باع أرضا مزروعة بشرط قطع الزرع