وتسوية الأرض ووافقه صاحب التهذيب فقال إذا كان فوق الأحجار زرع للبائع أو للمشترى فإنه يترك إلى أو ان الحصاد لان له غاية بخلاف الغراس قال الرافعي ومنهم من سوى بينه وبين الغراس.
(فرع) تقدم أنه إذا لم يكن في القلع ضرر أو كان فيه ضرر يسير يمكن تداركه عن قرب أنه لاخيار للمشترى ومحل ذلك على ما يتقضيه كلامه إذا بادر البائع إليه فلو تقاعد عنه كان للمشترى الخيار قال ابن الرفعة وقد يقال بل يجبر على ذلك كما يقتضيه كلام الغزالي وغيره تبعا لظاهر النص يعني في وجوب تسوية الأرض على البائع لان في ذلك محافظة على اتمام العقد.
(فرع) في هذه الحالة فاما الغراس الذي وعدت بذكر حكمه إذا أقام المشترى على البائع وليس فيها زرع وكان فيها غراس فان للبائع قلع حجارته مطلقا ثم لا يخلوا إما أن يكون ذلك الغرس متقدما على البيع قد دخل وما أن يكون المشترى استجده فإن كان متقدما فان قلعها بعد القبض فعليه الأجرة على الصحيح وأرش النقص وتسوية الأرض على ما تقدم وتعيب الأشجار بالأحجار