لم يصرح به هنا لكن تسويته بين المسألتين يقتضيه ولو كان في البستان ماء فهل يدخل في العقد فيه وجهان حكاهما القاضي حسين.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
(وان باع نخلا وعليها طلع غير مؤبر دخل في بيع النخل وإن كان مؤبرا لم يدخل لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فجعلها للبائع بشرط أن تكون مؤبرة فدل على أنها إذا لم تكن مؤبرة فهي للمبتاع ولان ثمرة النخل كالحمل لأنه نماء كامن لظهوره غاية كالحمل. ثم الحمل الكامن يتتع الأصل في البيع والحمل الظاهر لا يتيع فكذلك الثمرة. قال الشافعي رحمه الله وما شقق في معنى ما أبر لأنه نماء ظاهر فهو كالمؤبر).