(فرع) في وجوب الأجرة على البائع في مدة بقاء الزرع في الأرض إن كان المشترى عالما فلا أجرة قطعا وإن كان جاهلا فوجهان عن رواية صاحب التقريب والذي أورده المعظم أنه لا تجب الأجرة وتقع تلك المدة مستثناة كما لو باع دارا مشحونة بأقمشة لا يستحق المشترى الأجرة لمدة التفريغ وهذا ما جزم به الماوردي وخلافه (والأظهر) عند الغزالي والجرجاني والوجوب وجعل الامام محل الخلاف فيما إذا كان جاهلا قال الروياني إنما تجب الأجرة إذا زرعها بعقد الإجارة أو بغير حق وهنا لم يوجد واحد منهما ثم ههنا كلامان (أحدهما) أن هذا الخلاف هل محله إذا اكتفينا بالتخلية وجعلناها قبضا أراد ألم نكتف بها أو هو على الاطلاق قال ابن الرفعة ما ذكر من التعليل يقتضي أن ذلك يختص بحالة عدم الاكتفاء قال ولا شبه أن يقال إن اكتفينا بها فالخلاف متوجه وان لم نكتف بها (فان قلنا) الأجرة لا تجب أو اكتفينا بالتخلية فههنا أولى (وان قلنا) تجب فههنا وجهان مبنيان على أن البائع إذا انتفع بالمبيع قبل اقباضه هل تلزمه الأجرة أم لا وفيه خلاف (فان قلنا) لا لم تجب هنا (وان قلنا) نعم وجبت ولا ننظر إلى أنه ثم متعد ولا تعدى منه ههنا لان باب الضمان لا يختلف وقال ابن الرفعة انه لولا تعليل الامام يعني تعليله وجه عدم إيجاب الأجرة بقدرة المشترى عل الفسخ لولا هذا التعليل لأمكن أن يقال الوجهان في الرجوع بالأجرة إنما هو قبل التخيلة أو بعدها وقلنا إنها لا تكفي ويكونان مبنين على جناية البائع فان قلنا كالأجنبي ضمن الأجرة والا فلا قال الامام وللخلاف نظائر في الحجارة (قلت) والأشبه أن الخلاف في وجوب الأجرة في مسألتنا هذه كما في مسألة الحجارة مطلق فيما إذا اكتفينا بالتخلية وفيما إذا لم نكتف بها ومأخذه أن تفويت المنافع هل هو كالعيب أم لا بل المنافع مستقلة متميزة عن المبيع كما يشعر به تعليل الامام والغزالي وجه الوجوب في هذه المسألة (فان قلنا) بالثاني ضمنا مطلقا ولا أثر للإجازة في إسقاطها ولا فرق في ذلك بين أن نقول يكتفي بالتخلية أولا وهذا يوافق الوجه الذي يقول في مسألة الحجارة بوجوب الأجرة قبل القبض وبعده وان جعلنا تفويت المنافع بمنزلة التعييب اكتفت على أن جناية البائع على المبيع كالآفة السماوية أو كجناية الأجنبي (إن قلنا) كجناية الأجنبي ضمنها مطلقا قبل التخلية وبعدها اكتفينا بالتخلية وجعلناها قبضا أو إذا لم نكتف به أو هو على الاطلاق فإن كان ذلك قبل التخلية لم تلزمه الأجرة وإن كان بعد التخلية فإن لم نكتف بها فكذلك وهذا قول من لا يوجب
(٣٩٥)