وان اختلطت الثمار بعد الجذاذ أو في الجرين أو غيره لم ينفسخ قولا واحدا وإنما القولان بعد التخلية لان القبض لم يستقر ألا ترى ان الثمرة إذا عطشت ولم يتمكن البائع من السقي كان للمشترى ردها بالعيب قاله القاضي أبو الطيب وغيره وهذا منهم بناء على الصحيح المشهور انه يجب على البائع السقي وقد حكمي القاضي حسين رحمه الله فيه وجهين وبناهما على أن الحاجة من ضمان البائع أو من ضمان المشترى وهو غريب في النقل ومثله في الغرابة ما ارتضاه الامام والغزالي من أن الاختلاط في الثمار بعد التخلية مبني على وضع الجوائح (فان قلنا) توضع كان كما قبل القبض والا فيتفاصلان بالخصومة أو الاصطلاح فعلى ذلك لا يأتي على الجديد الا ان البيع صحيح قولا واحدا كما ذهب إليه المزني وهو خلاف ما أطبق عليه العراقيون فقد تلخص في اختلاط الثمار اه إن كان قبل التخلية جرى القولان باتفاق الطرق وقياس الطريقة التي قالها الروياني في الحنطة ان يقال هنا انه يبطل قولا واحدا وإن كان بعد الجذاذ فالبيع صحيح قطعا وإن كان بعد التخلية وقبل الاخذ فالمشهور وهو طريقة العراقيين جريان القولين كما قبل التخلية واختار المزني والامام الغزالي على الجديد أنه كما بعد الجذاذ فالمصنف حينئذ جرى على طريقة العراقيين وهي الصحيحة وممن اختارها القاضي حسين من الخراسانيين وقد أغرب المتولي فحكى في كتاب الرهن أنه لا فرق في جريان القولين في مسألة الحنطة بين ما قبل القبض وبعده وهذا ضعيف جدا ويلزمه طرد ذلك في الثمار بعد الجذاذ.
(فرع) لو باع الحنطة منه مكايلة وسلمها إليه جزافا ثم اختلطت بحنطة للبائع قال القاضي حسين يخرج على القولين (فائدة) إذا انتهى الامر إلى الخصومة وقبول قول ذي اليد قال الامام سبيله في الخصومة أن لا يتعرض للبيع فإنه إذا ادعي بيعا في الصاعين فسينكره البائع ثم برجع الكلام إلى اختلاف المتبايعين في قدر المبيع.