يسقطه البائع بترك حقه فلو لم يفعل وأخر المشترى الفسخ سقط حقه وهو خلاف ما يفهم من كلام الأصحاب (فائدة) قال الامام ولو اعترفا والاختلاط بعد القبض بالالتباس ورضيا بأن لا يفسخ العقد رجع الكلام إلى الوقف والاصطلاح فقوله ورضيا بأن لا يفسخ العقد لا حاجة إليه لأنه إن كان بعد القبض التام فلا خيار ولا يفسخ وإن كان بعد القبض بالتخلية فعنده كذلك وإنما يأتي هذا الكلام عند الأصحاب على أحد القولين بعد التخلية إذا قلنا بعدم الانفساخ فيحنئذ إذا رضيا بأن لا يفسخ العقد يرجع الامر إلى الاصطلاح كما بعد القبض.
(فرع) هكذا الحكم في بيع الباذنجان في شجره إذا بلغ نهايته لم يحتج إلى شرط القطع ولو كان البعض صغارا والبعض كبارا فإنه يترك حتى يتلا حق فإن كان الكل صغارا لم يجز الا بشرط القطع فلو باع في الحالتين ثم ظهر شئ آخر واختلط بالمبيع جرى القولان وكذلك الخر بر وهو البطيخ وهكذا القثاء والخيار وكل ماله حمل بعد حمل على ما ذكره المزني والأصحاب فلو كان المبيع شجر الباذنجان فسيأتي في الفصل الذي بعد هذا.