(الشرح) حديث ابن عمر رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم رحمهما الله ولفظهما (من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) وفي لفظ لمسلم (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر) وفي لفظ آخر له (أيما نخل اشترى أصولها وقد أبرت فان ثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها (وفي لفظ له أيضا (أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع) ورواه الشافعي رضي الله عنه عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه وهذا من أصح الأسانيد وأحسنها كله أئمة علماء ولفظه كلفظ المصنف لكنه قال أن يشترط المبتاع بغير هاء وكذلك في بقية الحديث من طريق سالم ومن باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع وجماعة الحفاظ يقولون هكذا بغير هاء في الموضعين هكذا قال ابن عبد البر ونبه على أن المعني إلا أن يشترط المبتاع سائر ذلك فيدل على صحة اشتراط نصف الثمرة أو جزء منها وكذلك في مال العبد وهو قول جمهور الفقهاء وسأتعرض لهذا في فرع آخر الكلام إن شاء الله تعالى والغرض التنبيه على اسقاط الهاء من لفظ الحديث ولم أقف عليها في شئ من طرق الحديث وقول المصنف نماء احتراز من الكنز والحجارة المدفونة والبذور (وقوله) كامن
(٣٢٧)