(فرع) قال القاضي أبو الطيب في الجواب عن اعتراض المالكية وقولهم إن كل شئ له طعم قال إنا لا نعتبر حاله وإنما نعتبر ما يطعم غالبا. والاعتبار في الطعم بما يعد له في حال الاعتدال والرفاهية دون سني الأزم والمجاعة قاله في مختصر النهاية.
(فرع) الربا يجرى في دار الحرب جريانه في دار الاسلام وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وعن أبي حنيفة أن الربا في دار الحرب إنما يجرى بين المسلمين المهاجرين فاما بين الحربيين وبين مسلمين لم يهاجرا أو أحداهما فلا ربا وقال إن الذميين إذا تعاقدا عقد الربا في دار الاسلام فسخ عليهما فالاعتبار عنده بالدار وعندنا الاعتبار بالعاقد فإذا أربى الذي في بلاد الاسلام مع الذمي لم يفسخ كذا قال القفال في شرح التلخيص قال وهكذا سائر البياعات الفاسدة والله أعلم. واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه بحديث مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب) وبأن أموال أهل الحرب مباحة للمسلم بغير عقد فالعقد أولى ودليلنا عموم الأدلة المحرمة للربا فلان كل ما كان حراما في دار الاسلام كان حراما في دار الشرك كسائر الفواحش والمعاصي ولأنه