(فرع) باع نخلة لم يخرج طلعها فإنه يخرج طلعها على ملك المشتري فلو استثناه البائع بطل البيع قاله الخوارزمي في الكافي.
(فرع) لو شرط غير المؤبرة للمشترى قال في التتمة كان تأكيدا ولك ان تقول يصير كشرط الحمل إذا صرح به وفيه خلاف وسيأتي نظيره فيما إذا باع الثمرة مع الشجرة قبل بدو الصلاح قالوا فيها يصح وسيأتي البحث المذكور فيها وهو هنا أقوى لان المؤبرة التي لم يبد صلاحها يجوز بيعها بمفردها قولا واحدا ولكن يشترط فيه شرط القطع وغير المؤبرة لنا في بيعها مفردة خلاف فمن يقول بعدم الصحة يوجب الحاقها بالحمل فإذا صرح بدخولها كان كما لو صرح بدخول الحمل وفيه خلاف (والأصح) عند الرافعي بطلانه والله أعلم.
(فرعان) ذكرهما أبو العباس بن سريج ونقلهما الشيخ أبو حامد في تعليقه عنه (أحدهما) اشترى نخلة فأثمرت في يد البائع فالثمرة للمشترى ولا يكون شئ من الثمن مقابلا لها وهي أمانة في يد البائع فان سلمها استقر البيع في النخلة وخرجت الثمرة من أمانته وان تلفتا انفسخ البيع في النخلة وعليه رد ثمنها ولا شئ عليه لأجل الثمرة وان تلفت الثمرة سلم النخلة وأخذ جميع الثمن وان سلمت الثمرة وتلفت النخلة سقط جميع الثمن عن المشترى وأخذ الثمرة ولا شئ للبائع (الثاني) اشترى أرضا عليها نخيل مؤبرة واشترط كل ذلك وكانت قيمة الجميع متساوية فحدثت ثمرة أخرى قبل ان يتسلمها فالثمرة الحادثة في ملك المشتري فان أكل البائع الثمرتين جميعا كان عاصيا فيهما وعليه بدل الثمرة الخارجة إن كان اكلها رطبا فثمنه وإن كان اكلها تمرا فمثله واما الخارجة فالمشترى بالخيار لأجلها فان فسخ البيع رجع بجميع الثمن وان أجاز فعلى القولين في جناية البائع (ان قلنا) كالآفة السماوية أجاز في الأرض والنخل بحصتهما من الثمن (وان قلنا) كالأجنبي أعطاه جميع الثمن ثم غرمه بدل الثمرة والله أعلم (فائدة) الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى من المنكرين لهذا المفهوم ولكنه في كتبه الخلافية كالتحضير بالغ في اثبات ذلك وتقريره وان عرف العرب في الاستعمال افهم أمورا تكاد تزيد فوائدها على موجب الأوضاع وان الاشكال في المسكوت عنه والبقاء على النفي الأصلي فيه إنما كان قبل التخصيص أما بعد التخصيص ارتفع