الأرض لابد من شرط القطع وشرط القطع في النصف لا يمكن والله أعلم. ولو استثني نصف الثمرة غير المؤبرة فقد في موضعه.
(فرع) رأيت في المطارحات لابن القطان أنه ان باع نصف الزرع مشاعا مع جميع الأرض جاز فان باعه مع بعض الأرض أو دون الأرض لم يجز ولم يتضح لي ذلك ولعله غلط في النسخة.
(فرع) في رهن الثمرة وهبتها قبل بدو الصلاح خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه أن يسر الله ذلك.
(فرع) قال أحمد بن بشر عن نصه ولا بأس بشراء نصف الثمرة جزافا قال أحمد يشبه أن يكون بعد بدو صلاحها.
(فرع) البطيخ له أحوال (الحالة الأولى) أن يبيعه مع الأرض فيستغني عن شرط القطع وتكون الأرض كالشجرة (والحالة الثانية) ان يفرد أصول البطيخ بالبيع قال العراقيون والامام وغيرهم يجوز ولا حاجة إلى شرط القطع إذ لم يخف الاختلاط ثم الحمل الموجود يبقى للبائع وما يحدث يكون للمشترى قال ابن الرفعة ولم يخرجوه على ما إذا أطلعت النخلة بعد البيع وكان بعض ثمرتها مؤبرة حين البيع لأجل أن ذلك يعد حملا واحدا وهذه بطون وان خيف اختلاط الحملين فلابد من شرط القطع فان شرط فلم يتفق حتى وقع الاختلاط فطريقان سنذكر هما في نظيره إن شاء الله تعالى ولو باع الأصول قبل خروج الحمل فلابد من شرط القطع أو القلع كالزرع الأخضر فإذا شرطه ثم اتفق بقاؤه حتى خرج الحمل فهو للمشترى قال ابن الرفعة وفي صحة البيع نظر لان مثله لا ينتفع به الانتفاع المقصود (الحالة الثالثة) ان يبيع البطيخ مع أصوله منفردا عن الأرض فالذي قاله القاضي أبو الطيب وغيره من العراقيين الصحة وقال الامام والغزالي والمتولي لابد من شرط القطع لان البطيخ مع أصوله متعرض للعاهة بخلاف الشجر مع الثمرة وذكر ابن الرفعة ان هذا من تفقه الامام وأن المنقول خلافه واعتمد في ذلك على فهمه لكلام جماعة من العراقيين والرافعي أبدى ذلك تخريجا فقال قضية ما نقلناه في بيع الأصول وحدها إذا لم يخف الاختلاط انه لا حاجة لشرط القطع فليعلم قول المصنف بالواو وكذلك وهذا الذي قاله الرافعي متعين اما أن يقال بالجواز في المسألتين أو بالمنع فيهما والأول أقرب إلى كلام العراقيين (والثاني) مقتضى