الأولى لان الشافعي قال في باب بيع العرايا من الام وكل ثمرة ظاهرة من أصل ثابت مثل الفرسك والمشمش والكمثرى والإجاص وغير ذلك مخالفة للتمر والعنب لأنها لا تخرص لتفرق ثمارها والحائل من الورق دونها وأحب إلى أنه لا يجوز بما وصفت ولو قال رجل هي وان لم تخرص فقد رخص منها فيما حرم من غيرها أن يباع بالتحري فأجيزه كان مذهبا هذا لفظ الشافعي بحروفه وهذه الصيغة منه تقتضي اثبات قول آخر بالجواز وإن كان الراجح عنده ما قدمه وهو المنع ومقتضى تجويز العرايا فيها جواز الخرص فيها والا فكيف تباع العرايا وكيف ما قدر فالأصح المنع وممن صححه الروياني والبغوي والجرجاني والرافعي وآخرون والله أعلم. وقول الشافعي رخص منها فيما حرم من غيرها أي ما يباع بالتحري هكذا رأيته في نسخة معتمدة من الام ونسخة ثانية منها أيضا وفيه اشكال لان ظاهره أنه رخص منها في شئ حرم من غيرها أن يباع بالتحري وإن كان مقتضى الجواز وذلك معنى لا ينساغ ولا فرق بينها وبين وغيرها في أن بيعها بجنسها بالتحري غير جائز وبغير جنسها جائز ورأيت أبا بكر أحمد بن
(٧٩)