(فرع) عن الامام لو كان في الأرض المبيعة نهر فالكلام في مائه كالكلام في ماء البئر قال ابن الرفعة ولعل محله إذا كان واقفا فيه دون ما إذا كان جاريا فليتأمل (قلت) ويتعين حمله على ذلك لما تقدم أن الجاري لا يجوز بيعه جزما.
(فرع) وأما الماء الذي يؤخذ من مطر أو نهر أو غيرهما ويجعل في صهريج قال في الاستقصاء فقد قال أبو الفتح نصر المقدسي رحمه الله فعندي أنه يدخل في البيع إلا بالشرط ولا في الإجارة إلا بلفظ الإباحة قال وهذا صحيح لأنه ليس من نماء الأرض فهو كسائر المائعات من الزيت وغيره إذا خلط فيه.
(فرع) المياه الجارية في الأنهار كالفرات ودجلة وجيحون والنيل وغيرها من الأنهار الكبار والصغار ليست مملوكة لاحد وجها واحدا لأنها تنبع من المواضع التي ليست مملوكة كالجبال والشعاب ومن استقي شيئا منها وحازه ملكه وإذا جرى ماء من هذه الأنهار إلى ملك انسان كماء المد يدخل في أرضه لم يملكه إلا بالحيازة بل يكون أحق به وإذا حفروا أنهارا فاجروا فيها من هذه الأنهار ماء فليس أيضا بمملوك ولهذا يحل للعطشان أن يشرب منها بغير إذن مالك النهر قاله القاضي أبو الطيب وغيره ولو باع مقدارا من ماء نهر جار أرضه مملوكه لم يصح لأنه لا يمكن تنزيل العقد على معين فيه يمكن تسليمه قال صاحب البيان وعلى قياس هذا ما يقع في أرضه من ماء المطر فإنه لا يملكه ولا يصح بيعه وجها واحدا لأنه إنما يملك ماء البئر على قول أبى على لأنه نماء أرضه وليس هذا بنماء أرضه وإنما هو أحق به كما لو يوجد في أرضه صيد (قلت) وهذا ما لم تحصل حيازته (أما) إذا أخذه وحازه ملكه وفى البيان أن أصحابنا أجمعوا على أنه لو احتاز ماء من نهر عظيم ثم أعاده إليه أنه