والفرق ان الطلع الحادث من جملة هذا الطلع الموجود لأنه ليس له الا حمل واحد يتقدم بعضه ويتأخر بعضه وليس كذلك الحمل الثاني مع الحمل الأول.
(فرع) قال المتولي في هذه المسألة ان عدم الانفساخ هو الصحيح يعني من طريقة القولين وفي مسألة اختلاط الثمار المبيعة بغيرها لم يصحح شيئا والذي صححه ابن أبي عصرون في هذه المسألة من طريقة القولين القول بالانفساخ كما صحح ذلك في مسألة اختلاط الثمار المبيعة.
(فرع) إذا قلنا ينفسخ العقد فلا تفريع عليه (وان قلنا) ينفسخ قال القاضي أبو الطيب فمن سمح منهما أجبر الآخر على قبوله وان امتنعا فسخ الحاكم بينهما كذلك قال القاضي أبو الطيب وهو مفهوم المصنف رحمه الله قال الماوردي على ما يقتضيه مذهب ابن خيران ان تراضيا واتفقا على قدر الحادثة من المتقدمة والا فالقول قول صاحب اليد ولا ينفسخ البيع لأنه لا يجعل لما حدث تأثيرا في البيع وهذا الذي قاله الماوردي أحسن وأدخل في المعنى الذي لحظه ابن خيران لان الاختلاط في غير