له نهاية كالدبس فكلما كثر النار كان أجود وليس له نهاية إلى أن يتلابس فلا يصح بيع بعضه ببعض لان تأثير النار في تنقيص رطوبته تتفاوت وإن كان له نهاية كالسكر والفانيد فيه وجهان (قلت) هذه الحكاية عن الأمالي وذكر الوجهين فيها لم أفهمه ولا يقع في كلام الشافعي رضي الله عنه ذكر وجهين فليتأمل ذلك إلا أن يكون المراد أمال السرخسي.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
(ولا يجوز بيع الحب بدقيقه متفاضلا لان الدقيق هو الحب بعينه وإنما فرقت أجزاؤه فهو كالدنانير الصحاح بالقراضة فأما بيعه به متماثلا فالمنصوص أنه لا يجوز وقال الكرابيسي قال أبو عبد الله يجوز فجعل أبو الطيب بن سلمة هذا قولا آخر وقال أكثر أصحابنا لا يجوز قولا واحدا ولعل الكرابيسي أراد أبا عبد الله مالكا أو أحمد فان عندهما يجوز ذلك والدليل على أنه لا يجوز أنه جنس فيه ربا بيع