الكفارات وتعتبر سن البلوغ بخمسة عشر وتقدير الرخصة في بيع العرايا بخمسة أوسق إذا جوزنا في خمسة أوسق ومنه الآجال في حول الزكاة والحرمة والعدة ودية الخطأ ونفى الزاني وانتظار العنين والمولى وحول الرضا وجلد الزاني والقاذف وتخصيص الزيادة على الأربعين على سبيل التقدير بثمانين ونصاب السرقة بربع وغير ذلك ومن التقدير الذي على سبيل التقريب سن الرقيق المسلم فيه والموكل في شرائه ومن التقدير المختلف فيه تقدير العلتين وسن الحيض والمسافة بين الصفين ومسافة القصر ونصاب المعشرات وفى كلها وجهان (الأصح) التقريب لأنه يجتهد في هذا التقدير وما قاربه وهو في معناه بخلاف المنصوص على تحديده وفى كلام النووي الذي حكيته تقييد ذلك بما إذا جوزنا في خمسة أوسق ولا يتقيد بذلك بل إذا قلنا إنه لا يجوز في الخمسة فنقص عنها نقصا يسيرا فإنه يجوز العقد عليها لأنا جعلنا ذلك تحديدا وقد حصل النقص عليها فيمتنع والله أعلم.
(فرع) لو باع الحنطة في سنبلها بالشعير على وجه الأرض فان فيه القولان في بيع الغائب قال ولو باع الشعير في سنبله بالحنطة على وجه الأرض أو الرطب على رأس النخل بجنس آخر من الثمار على الشجر أو على وجه الأرض فلا بأس لكن يتقاصان بالتسليم فيما على وجه الأرض وبالتخلية فيما على الشجر قاله الرافعي.