الأرض ولا معظمة وسأجمع إن شاء الله هذه المسائل جملة في آخر الباب عند الكلام فيما إذا باع ثمرة يعلم اختلاطها بغيرها وقد انتظم في هذه المسألة ثلاثة أوجه (أحدها) أنه يجب شرط القطع في العقد وهو ما قاله البغوي والرافعي (والثاني) لا يجب ولا يكلف به الا أن تتكامل الجذة فتكون كلها للبائع (والثالث) ان البائع يكلف القطع حال العقد ولا نقول إن شرط ذلك واجب في العقد وهو مقتضى كلام أبي حامد وأبي الطيب والمتولي والروياني فإن لم يجذ البائع حتى زادت في ملك المشتري واختلطت فيخرج على القولين في الاختلاط قاله الفوراني والله أعلم.
(فرع) بني الماوردي على الوجهين اللذين ذكرهما ما إذا كان الزرع بذرا لم يظهر بعد قال فمن أنتظر بها تناهي الجذاذ جعل ما ينبت من هذا البذر أول جذه للبائع ومن لم ينتظر به التناهي وجعل حق البائع مقصورا على ما ظهر جعل البذر وجميع ما يظهر من نباته للمشترى ولك أن تقول الموجب لانتظار تناهي الجذاذ كونه ملك الظاهر وتبعية الباطن من تلك الجذة للظاهر منها وهذا المعنى مفقود فيما إذا لم يكن ظهر منها فينبني الجزم بأنها تكون للمشترى كالثمرة غير المؤبرة لكن هذا الوجه مع بعده وغرابته هو مقتضى كلام الشافعي في الام إذ قال وان البائع قد أعلم المشترى أن له في الأرض التي ابتاعها بذرا سماه لا يدخل في بيعه فاشترى على ذلك فلا خيار للمشترى وعليه أن يدعه حتى بصرم فإن كان مما ينبت من الزرع تركه حتى تصرمه ثم كان للمشترى أصله ولم يكن للبائع قلعه ولا قطعه وان عجل البائع ففعله قبل بلوغ مثله لم يكن له أن يدعه يستخلف وهود لمن وجد ثمرة غضة فليس له أن ينتظر أخرى حتى يبلغ لأنه لم يكن له مما خرج منه الا مرة واحدة فيعجلها ولا يتحول حقه في غيرها بحال ولذلك اطلاق صاحب التنبيه في قوله والجذة الأولى للبائع يشمل بعمومه ما إذا كان منها شئ ظاهر وما إذا لم يكن وظن ابن الرفعة أنه لا قائل بذلك من الأصحاب بعد حكايته نص الشافعي كأنه لم يقف على الخلاف الذي حكاه الماوردي فإذا نص الشافعي واطلاق صاحب التهذيب موافق للوجه الذي حكاه الماوردي وليس لقائل أن يحمل النص المذكور على ما إذا اشترط البائع واستثني ذلك لنفسه كانت الأصول وكل جذة تحصل له وقد صرح الشافعي بعدم ذلك وانه ليس الا الجذة الأولى فان تعسف متعسف وحمله على ما إذا اشترط البائع ان الجذة الأولى له ففيه نظر