(فرع) في مذاهب العلماء وافقنا مالك وأحمد على جواز البيع بشرط التبقية بعد بدو الصلاح وقال أبو حنيفة لا يجوز واحتج له بأنه بيع وإجارة مجهولة فأشبه اشتراط ترك القماش في الدار (قلنا) الشجرة لا تؤجر ولا أجرة لها بخلاف الدار.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
(وبدو الصلاح في الثمار أن يطيب أكلها فإن كان رطبا بان يحمر أو يصفر وإن كان عنبا أسود بان يتموه وإن كان أبيض بأن يرق ويحلو وإن كان زرعا بان يشتد وإن كان بطيخا بأن يبدو فيه النضج وإن كان قثاء بأن يكبر بحيث يؤخذ ويؤكل والدليل عليه ما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى بسود وعن الثمرة حتى تزهي) (وروى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم)).
(الشرح) أما حديث أنس فروى البخاري منه ان النهى عن بيع الثمرة حتى تزهى وفي رواية ثمر النخل وروى الترمذي منه النهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد وقال حسن غريب لا يعرفه مرفوعا الا من حديث حماد بن سلمة وروي البيهقي الجميع كما ذكر المصنف لكن قدم ذكر الثمرة على الحب والعنب (وأما) حديث جابر فرواه البخاري ومسلم رحمهما الله ولفظهما عن بيع الثمرة حتى تطيب وعندهما في رواية أخرى واللفظ للبخاري رضي الله عنه (ان تباع الثمرة حتى تشقح فقيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها) وعند مسلم في رواية (وعن بيع الثمرة حتى تطعم) كما ذكرها المصنف فإذا أردت عز وحديث جابر الذي في الكتاب على الاطلاق قل رواية مسلم وقوله يتموه قال ابن أبي