* (الشرح) الوجهان المذكوران حكاهما الشيخ أبو حامد وابن الصباغ والبغوي والامام والرافعي وجعلهما الرافعي كالدبس ومقتضى ذلك أن الأصح عنده المنع في السكر أيضا وكذلك قال في التهذيب ان الأصح أنه لا يجوز وكذلك نقل ابن الرفعة عن الارغاني أنه قال في فتاوى النهاية بالبطلان في السكر والفانيد والعسل المميز بالنار قال ابن الرفعة وذلك قياس جزم العراقيين بمنع السلم في ذلك فان باب الربا أحوط من باب السلم بدليل أنه يجوز السلم فيما لا يجوز بيع بعضه ببعض لأجل طلب المماثلة وظاهر المذهب الجواز في السكر على ما ذكره الشيخ أبو حامد وقال القاضي حسين انه الصحيح وكذلك يقتضيه إيراد الجرجاني ونقل ابن الرفعة عن البندنيجي أنه ظاهر المذهب وعن سليم أنه أظهر الوجهين وجزم في التعليق عن أبي هريرة بالمنع وقال الماوردي إن كانت للتصفية وتمييزه من غيره جاز وان دخلت لعقد الاجزاء لم يجز (واعلم) أنه قد يستشكل قول الشيخ وغيره أن نار السكر لينة لا تعقد الاجزاء وإنما تميزه من القصب والسكر إنما يتميز من القصب بالعود الذي يعصر به فإذا وقع أحد العودين على الآخر وانعصر القصب تميز وفى بعض ما تكلم به على المذهب تأويل ذلك بأنه لابد أن يبقى في السكر شئ من أجزاء القصب ويكثر ذلك حتى يحتاج إلى استخراجه فإذا أغلى بالنار سهل إخراجه فان ما يبقى من أجزاء القصب يعلو على السكر عند الغليان ويسهل استخراجه فهذا معنى التمييز الذي
(١٠٣)