فهذا هو التوفية بمقتضى الشك ان لا يجزم فيه بإباحة ولا تحريم وتكون أوفى كلامه للشك لا للتخيير وقال أحب أن يكون أقل يعنى لئلا يقع في الحرام المحتمل ولكن الأصحاب جعلوا ذلك قولا بالجواز وهو الصحيح عند المحاملي وكان الشافعي رضي الله عنه لم ينظر إلى الأصول المذكورة ولا إلى القياس اما النهى عن المزابنة فلانه ورد مستثنى منه العرايا والعرايا قد وقع الشك في مقدارها يكون ذلك كتخصيص العام بمجمل فإنه يمنع الاحتجاج به كذلك هنا يمتنع الاحتجاج بعموم النهى عن المزابنة في الخمسة وهذه مسألة مقررة في أصول الفقه فالشك الذي في مقدار الرخصة يقتضى الشك في مقدار المنهى عنه ويعدل إلى دليل اخر وقد نبه الأصحاب على ذلك ومثل ذلك ما قاله امام الحرمين فيما إذا قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي الا من يفسق منهم لما اعتقد أن ذلك مترددين عود الأشياء إلى الكل أو إلى الأخير وحكم مع ذلك بأنه لا يصرف إلى الأولاد لأجل التردد ومثل ذلك بحيث جرى بيني وبين شيخنا أي ابن الرفعة في قوله صلى الله عليه وسلم (المؤمنون عند شروطهم الا شرط أحل حراما أو حرم حلالا) ورام الاستدلال بذلك على أنه متى شك في شرط وجب ادراجه في العموم والحكم بصحته حتى يقوم دليل على منعه وليس بجيد لما ذكرته من المرجح عند الأصوليين نعم لو كان النهى عن المزابنة في مجلس والترخيص المشكوك فيه في مجلس آخر لم يقدح في التمسك بالعموم ولم يعلم ذلك بل الراوي
(٦٥)