ولا إلى طيب الاكل لأجل الاختلاط قاله الامام وقد تقدم عن الماوردي ما يخالفه وقول الإمام انها لا تزال لتزايده يمنع فان فرض كذلك فالامر كما قال كما سيأتي في كلام المصنف في بيع الثمار الذي يعلم اختلاطها.
(فرع) إذا اشترى الزرع الذي لا يخلف إما بعد بدو الصلاح وإما قبله شرط القطع وقد ضننت تبقيته إما بعد بدو الصلاح وإما قبله باتفاقهما فالزيادة التي تحصل في الزرع للمشترى بالاتفاق كنمو الثمرة إلى وقت اتفاق القطع وليست كزيادة الزرع المخلف قاله الامام والزرع الذي لا يخلف لو قطع يملك المشتري ظاهره وعروقه المستترة بالأرض قاله الامام (قلت) فيجئ على ذلك أنه إذا حصد وكانت عروقه تضر بالأرض كالذرة يجب على المشترى قلعها وتسوية الحفر الحاصلة بسببها كما تقدم مثله إذا اشترى الأرض فإنه يجب على البائع ذلك وان لم يضر بالأرض لم يجب كما تقدم أيضا وسنذكر في مسألة اختلاط الرطبة عن صاحب التتمة ما يخالف ما قاله الامام هنا إن شاء الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
(فان وجديد والصلاح في بعض الجنس من حائط جاز بيع الجنس كله في ذلك الحائط لأنا لو قلنا لا يجوز