ما حكيته عن الام والمختصر فيحتمل أن يكون الشيخ أبو حامد والمصنف وقفا على نص آخر أصرح منهما ويحتمل أنهما أخذاه من ذلك والله أعلم.
(فرع) قال الماوردي إذا أخذ طلع الفحال جاز بيعه في قشره لأنه من مصلحته وكان أبو إسحاق يمنع من بيعه حتى يصير بارزا قال وليس هذا بصحيح ونسب الامام والأول إلى معظم أصحابنا وذكر عن صاحب التقريب أنه ذكر في ذلك قولين وأنه بناهما على بيع الحنطة في سنبلها قال الامام وهذا مقدح حسن (فائدة أخرى) ادعى بعضهم أنه ليس في خصوص مسألة الفحال نص للشافعي وأنه لا يمكن أخذه من إطلاقه أن الإبار حد لملك البائع لان الإبار عبارة عن إصلاح طلع الإناث بعد تشققه أو شققه بالكش الذي في طلع الفحال فلا أبار في الفحال فلا دخول له في هذا ولا يمكن حمل كلامه في التنبيه في قوله وهو خلاف النص على نص الحديث لان الحديث إنما يحمل على التأبير اللغوي وهو إنما يكون للإناث على ما سبق وجعل التشقق في معناه حكم شرعي من الحاق الفقهاء بالمنصوص عليه فهو بكلام الشافعي أولى (فرع) باع فحالا لأطلع عليه ثم أطلع قبل لزوم العقد قال في الاستقصاء (فان قلنا) إنه كطلع الإناث فهو للمشترى (وان قلنا) إنه كالمؤبرة وقلنا أنه يملك بالعقد أو موقوف فهو أيضا للمشترى (وان قلنا) أنه لا يملك إلا بالعقد وانقضاء الخيار فهو للبائع لأنه حدث والبيع على ملكه.
قال المصنف رحمه الله.
(وان باع حائطا أبر بعضه دون بعض جعل الجميع كالمؤبر فيكون الجميع للبائع لأنا لو قلنا إن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشترى أدى إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي فجعل ما لم يؤبر تبعا للمؤبر لان الباطن يتبع الظاهر ولم يجعل ما أبر تابعا لما لم يؤبر لأن الظاهر لا يتبع الباطن ولهذا جعلنا أساس الدار تابعا لظاهرها في تصحيح البيع ولم نجعل ظاهرها تابعا للباطن في إفساد البيع).