صغيرا يمكن نقله صحيحا على حاله من غير مشقة لم يدخل وإن كان كبيرا لا يمكن نقله إلا بتفصيل بعضه عن بعض ومشقة كبيرة دخل في البيع لأنه يصير للاستدامة والبقاء فأشبه الشجر والبناء حكى ذلك الماوردي وإن كان فيها رحا الماء وقلنا يدخل البناء في بيع الأرض دخل فيه بيت الرحا وبناؤه وهل يدخل الرحا في البيع فيه ثلاثة أوجه (قيل) لا يدخل شئ منه في البيع لا علوا ولا سفلا كخشبة الزرقوق (وقيل) يدخل علوا وسفلا لأنها من تمام المنافع (وقيل) يدخل السفلى ولا يدخل العلوي حكي هذه الأوجه الثلاثة الماوردي وقال صاحب الاستيفاء وقال الصيمري في الايضاح والصحيح أن يقال إن كان ذلك مبنيا أو في حكم البناء دخل وإن كان بخلاف ذلك لم يدخل فيصير في المسألة أربعة أوجه قال الماوردي وأما دولاب الرحا الذي يديره الماء فهو تابع للرحا يدخل في البيع بدخوله ويخرج منه بخروجه والحاقه بالسفل أولى من إلحاقه بالعلو هذا كلام الماوردي وان قال بعتك هذا البستان أو المحرف أو هذه الجنة دخل فيه الأشجار لأنه عبارة عن الأرض والشجر وفى العريش الذي يوضع عليه وجهان (أحدهما) وهو الأصح أنه يدخل في البيع (والثاني) لا يدخل.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
(فان قال بعتك هذه القرية بحقوقها لم تدخل فيها المزارع لان القرية اسم للأبنية دون المزارع).
(الشرح) القرية (1) أما الأحكام (2) قال الأصحاب إذا قال بعتك هذه القرية وأطلق دخل في البيع الأبنية وما فيها من المساكن والدكاكين والحمامات والساحات والأرضون التي يحيط بها السور والحصن الذي عليها وهو السور والسور المحيط بها والدروب فإن لم يكن سور فيدخل من