الصفقة وهو الذي يقتضى ايراد الماوردي ترجيحها وجزم بها القاضي حسين والفارقي تلميذ المصنف وغيرهما وهذا إنما يكون على قولنا بأنه يختر بجميع الثمن (والطريقة الثانية) القطع ببطلان بيع الأرض ويقتضي ايراد القاضي أبي الطيب ترجيحها وهي المذهب عند الروياني وهي مقتضى المذهب في أنه يختر بالقسط وجعل الروياني محل الخلاف إذا لم يجهل جنسه وصفته فان جهلهما لم يجز قولا واحدا وهذا منه بناء على الطريقة المشهورة في بيع الغائب وفيه وجه أنه يجرى مع الجهل وذلك معروف في موضعه فعلة الخلاف هنا مطلقا على أن أبا الفتوح العجلي أفاد ان الوجه القائل بالصحة ههنا وان منعنا بيع الغائب فيكون محل الخلاف تفريعا على بيع الغائب (أما) على تجويز بيع الغائب قال فلا يبعد الحكم بصحة البيع (قلت) ولابد فيه من ملاحظة التبعية فإنه لو باع البذر وحده وهو مستتر فلا شك أنه يمنعه من منع بيع الغائب وكذا بعض من أجازه وإنما قلت ذلك لأنهم لما تكلموا في بيع الثمار المستترة والحنطة في سنبلها ونحو ذلك قال الامام ان المنع فيها مفرع على منع بيع الغائب (أما) إذا جوزناه فإنه يصح وحمل الرافعي كلام الوجيز على موافقته لكن الغزالي في الفتاوى في السؤال التاسع والعشرين في بيع السلجم والجرز في الأرض قال إنه إن قضى ببطلان بيع الغائب فلا شك البطلان وان قضى بصحة بيع الغائب اتجه ظاهرا ابطال هذا لان تسليمه لا يمكن الا بتقليب الأرض وهو تغير لعين المبيع فيضا هي بيع الجلد قبل السلخ ليسلم بالسلخ وكذلك صاحب التهذيب وعلل بان بيع الغائب يمكن رد المبيع بعد الرؤية بصفته وههنا لا يمكن وإذا علمت ذلك علمت أن اطلاق المصنف مراده منه البذر الذي لا نبات لاصله وكذلك الشافعي رضي الله عنه في الامام أطلق كما فعل المصنف ومراده ذلك فإن كان البذر مما يصرم فصرمه البائع كان للمشترى أصله ولم يكن للبائع قلعه ولا قطعه وان عجل البائع فقلعه قبل بلوغ مثله لم يكن له أن يزرعه ليستخلفه نص عليه الشافعي رحمه الله وقد تقدم في أول الباب بحث في الغراس الذي يشتد وهو يعود ههنا في البذر الذي وضع لذلك ولم يقصد به الدوام في محله والله أعلم. ولو باع البذر وحده جزم صاحب التتمة بالبطلان * قال المصنف رحمه الله.
(إذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع لم يكلف قطع الثمرة إلى أوان الجذاذ فإن كان مما يقطع بسرا كالبسر الحيسواني والقرشي لم يكلف قطعه إلى أن يصيرا بسرا وإن كان مما لا يقطع الا رطبا لم